قال المرصد المغربي للسجون إن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات، وأصبح ظاهرة تميز واقع السجون، وترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة السجون؛ هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل إن هناك حاجة لحلول سياسية وحلول قضائية، وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا في حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية.
ودعا المرصد إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، فالحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين.
وأمام هذا التطور المقلق، دعا مرصد السجون إلى تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية، بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وطالب باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
وشدد على ضرورة إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
ودعا البلاغ إلى تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.
وأكد على ضرورة الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وطالب المرصد في ذات الصدد، باتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الحركات الاجتماعية.
وخلص المرصد في بلاغه إلى الدعوة لتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.