ألزمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مستورِدي النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، بتقديم معلومات دقيقة حول النفايات المستوردة، من أجل الحصول على ترخيص باستيرادها.
وتنص المادة 42 من القانون رقم 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، على منع استيراد النفايات الخطرة، وأن هذه النفايات “لا يمكن أن تعبر التراب الوطني إلا بترخيص من طرف الإدارة”.
وتشير دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن استيراد النفايات الخطرة من مناطق التسريع الصناعي، يمكن أن يأذن به من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة.
ويجب أن يقدم الراغب في توريد النفايات الخطرة من مناطق التصدير الحرة، المعلومات المتعلقة بالشركة المستوردة، والمعلومات الخاصة بالنفايات المستورَدة، حيث ينبغي إحاطة الجهات المعنية بنوعها، ومصدرها، ورمزها (وفق المصنف المغربي للنفايات)، والكمية المستوردة.
وتشمل المعلومات التي يتعين على موردي النفايات الخطرة أن يقدموها أيضا، المعلومات الخاصة بنقل النفايات (اسم الشركة المكلفة بالنقل ورقم الرخصة)، والمعلومات الخاصة بمنشأة تثمين أو معالجة النفايات، تتضمن اسم المنشأة وعنوانها ورقم رخصتها.
وإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمورّد والنفايات المستوردة ومَنشئها، يتعين على مستوردي النفايات الخطرة من مناطق التصنيع الحرة، تقديم وثيقة إخطار بشأن نقل النفايات إلى المكان الذي ستخضع فيه للمعالجة أو التخلص منها إلى مكتب إدارة الجمارك.
وبالنسبة للنفايات غير الخطرة، أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن استيرادها يتم بموجب ترخيص يمنحه القطاع الحكومية المكلف بالتنمية المستدامة، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وتنص المادة 43 من القانون المذكور على أنه “يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي”.
وشددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة لا يمكن أن يُسلّم إلا لاستيراد النفايات المدرجة في القرار الوزاري رقم 1339.20.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن نقل النفايات غير الخطرة من مناطق التسريع الصناعي ليس مشروطا بالحصول على ترخيص من القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة.