ووفقا لما جاء في القانون المعني، فإن الشخص الذي يتولى الإشهاد على صحة الإمضاء، بكيفية إلكترونية، يقوم بمسك سجل نظيرين، حيث يضم هذا السجل الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويتم الاحتفاظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
وحسب المرسوم الجديد، فإنه يمكن لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، أن يقوم بإيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، حيث لا يكون من الضروري حضوره شخصيا.
ويمنع المرسومان السالفان الذكر الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المرغوب في الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تتنافى مع الأخلاق الحميدة أو النظام العام.