قال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه لا يمكن في تعديل قانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي.
واعتبرت الجمعية في التصريح الصحفي الخاص بمذكرتها حول مدونة الأسرة، أن تحقيق قانون أسرة عادل ومنصف، ينبغي أن ينبني على المرجعية الكونية، بعيدا عن أي توظيف سياسي لخطاب الخصوصية، ما دامت منظومة حقوق الإنسان لا تنفي الخصوصيات الثقافية، وتعمل على حمايتها.
وأكدت أنه ليس بالإمكان ترجيح مرجعية دينية مذهبية معينة، فيما يتعلق بأحكام الأسرة، تتبنى بشكل قطعي تأويلات خاصة، منغلقة ومغرقة في الجمود والتخلف على حساب قراءات أخرى متنورة لا تضع تعارضا مطلقا غير قابل للتجاوز بين اشتراطات التدين والاحترام الواجب لكينونة الإنسان، على اعتبار أن أحكام المعاملات، مرتبطة بتغير الزمان والمكان، والقوانين الخاصة بها شديدة الاتصال بمتطلبات البشر المتغيرة والمتجددة.
وانتقدت الجمعية خطاب الدولة المغربية، الذي ما انفك يعيد إنتاج ذات الازدواجية، فعلى الصعيد الوطني الداخلي تعلن الدولة تشبثها اللامشروط بالمرجعية الدينية، وأمام المجتمع الدولي نجدها قد صادقت على الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان.
وسجلت أن البنية اللغوية الفقهية التقليدية المؤطرة للمدونة الحالية، تعكس دون شك رؤية مجتمعية خاصة لما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة القائمة بين المرأة والرجل، وما يتوجب تكريسه من تمثلات رمزية وصور نمطية لأدوار مختلف مكونات المجتمع، وهذا ما أنتج فائضا من التحيز الذكوري عند استعمال المصطلحات، وأخل بالاحترام الواجب لحفظ كرامة المرأة عن طريق تسليع وتشييء جسدها، وساهم في طمس شخصيتها ووظيفتها بالغة الأهمية داخل الأسرة والمجتمع.
وأكدت أن أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين.
وطالبت الجمعية بإجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها.
ودعت إلى تفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت، ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ واعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
ومن بين المطالب التي رفعتها الجمعية حق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية، والحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء، والحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه.
إلى جانب حق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية؛ والحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء/ت.