أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض طعن تقدم به رجل ضد حكم صادر عن محكمة ابتدائية بطنجة، يقضي بتعويض طليقته بمبلغ 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم) بسبب الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها جراء استمرار زواجهما دون إتمام العلاقة الزوجية لمدة سبع سنوات.
القضية بدأت في عام 2012 عندما تقدمت السيدة سعيدة ح. بطلب “طلاق الشقاق” ضد زوجها مراد ط.، مؤكدة أن الخلافات الزوجية استمرت لثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية واتهامها له بالإهانة والسب، وطالبت المدعية بتعويضات تشمل مؤخر صداقها، واجب السكنى خلال العدة، ومبلغًا قدره 40,000 درهم عن المتعة.
في وقت لاحق، تقدمت الزوجة بمقال تصحيحي أكدت فيه أنها لا تزال عذراء، ملتمسة تعديل طلبها ليصبح طلبًا للتطليق للضرر مع تعويض قدره 100,000 درهم.
المحكمة الابتدائية في طنجة أصدرت حكمها في يوليوز 2012 بتطليق الزوجة للشقاق، مع إلزام الزوج بتعويض قدره 50,000 درهم، بالإضافة إلى مستحقاتها الأخرى، بعد إثبات الخبرة الطبية أن المدعية لا تزال عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجهما.
استأنف الزوج الحكم مدعيًا تناقض أقوال الزوجة وشكك في شهادات الخبرة الطبية. إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، معتبرة أن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الزوجة يستدعي التعويض.
عند عرض القضية على محكمة النقض، ركز دفاع الزوج على أن دعوى التطليق للضرر لا تخول للزوجة المطالبة بالتعويض. إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأكدت أن بقاء الزوجة عذراء طوال سبع سنوات مع تعرضها للسب والإهانة يشكل ضررًا واضحًا.
محكمة النقض أيدت الأحكام السابقة، مشددة على أن المساكنة الزوجية تستوجب المعاشرة والعدل وصيانة الحقوق المتبادلة. واعتبرت أن الضرر الناتج عن العجز الجنسي وعدم المعاشرة الزوجية خلال فترة الزواج يبرر الحكم بالتعويض للزوجة.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا بعد تسليط الضوء عليها عبر منصات مهتمة بالأحكام القضائية الفريدة، ما أعاد النقاش حول مفهوم الأضرار الزوجية وحقوق المرأة في مثل هذه الحالات.