تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن المرتقب أن تحدد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب موعد التصويت على هذا المشروع بعد انتهاء أجل وضع التعديلات عليه يوم الجمعة الماضي.
وتسعى الفرق النيابية لإدخال عدد من التعديلات على المشروع بغية تجويده وتدقيق بعض مقتضياته.
في هذا الصدد، قدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، التي سبق أن اعترضت على بعض مقتضيات هذا المشروع، تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في عدد من مقتضياته.
وبينما يمنح مشروع القانون الإدارة حق إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، أو عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، اقترحت تعديلات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي اطلعت عليها هسبريس، منح هذه الصلاحية للقضاء وحده.
ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص.
ويأتي هذا التعديل لتأكيد صلاحية القضاء وحده في وقف نشاط الجمعيات، انسجاما مع المستجدات الدستورية، مع تقييد صلاحية الإدارة الرامية إلى ذلك بتعليل قراراتها.
كما يرمي تعديل المجموعة إلى حذف الفقرة الخاصة بإيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وعللت المجموعة هذا التعديل بالطابع العام لهذه الفقرة، معتبرة أن ثبوت إخلال أي شخص بتلك المقتضيات يجعل منه مسؤولا جنائيا، مما يستدعي مواجهته بمقتضيات القانون الجنائي.
كما اقترحت المجموعة أن ينحصر الغرض من القانون في تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية في تلك الناتجة عن جمع التبرعات من العموم؛ حتى لا يتمدد نطاقه ليشمل مراقبة عمل الجمعيات في كل مناحيه، مما يعد تراجعا في مجال حرية الممارسة الجمعوية.
ولفتت إلى أن المقتضى المذكور يتعارض مع أحكام الدستور وروحه بهذا الخصوص، كما يتعارض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الجمعيات على ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتبسيط المساطر المتعلقة بتنظيم العمليات ذات الطابع الخيري.
وتشترط تعديلات “البيجيدي” ألا يقل عمر الجمعية الداعية إلى التبرع عن ستة أشهر، تتضمن الشهرين اللذَين بحوزة الإدارة كي تعترض على تأسيس الجمعية طبقا للقانون، إضافة إلى مهلة 4 أشهر تمثل الحد الأدنى للجمعية كي تكون قد استأنفت نشاطها، بما في ذلك التحضير لبرامجها وأنشطتها، من قبيل دعوة العموم إلى التبرع.
من جهة أخرى، طالبت المجموعة النيابية بتخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10 في المائة على الأكثر من المبلغ المحصل عليه.
واعتبرت المجموعة أنه في ظل الإشكاليات المتعلقة بالولوج العادل إلى التمويل العمومي التي تعاني منها الجمعيات بصفة عامة، والجمعيات الصغرى والمتوسطة بوجه خاص، فإن منع تخصيص جزء من التبرعات لمصاريف التسيير من شأنه التضييق على عمل الجمعيات النشطة في قيامها بهذا العمل التطوعي.
وفي المقابل، أكدت المجموعة أنه لا يمكن أن يترك المجال مفتوحا للجمعيات كي تستعمل الأموال التي تكون قد جمعتها من العموم من أجل تغطية مصاريف التسيير، ومن دون ضوابط.