أصبحت الاستفادة من إعانات الدولة المباشرة في إطار دعم الاستثمار مشروطة بضرورة التوفر على وضعية جبائية سلمية بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
وتعني الوضعية الجبائية السلمية ضرورة الوفاء بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبات هذا المقتضى ساري المفعول بعد صدور المرسوم رقم 2.22.234 الذي يطبق المادة 7 من قانون مالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، في الجريدة الرسمية عدد 7094.
ويُقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتلك المنصوص عليها في إطار اتفاقي، والتي تمنح بشكل نهائي من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والمعادن.
كما تدخل ضمن إعانات الدولة مخصصات الاستثمار المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، باستثناء المبالغ المدفوعة لتسديد ديونها أو المبالغ المقدمة كحصص في الرأسمال، أو المبالغ المدفوعة لإنجاز مشاريع في إطار اتفاقي، أو في إطار الإشراف المنتدب والمساهمات الممنوحة لها بشكل استثنائي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المقتضيات الجديدة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما تتوخى الدولة من خلال هذا المرسوم ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار، وإذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
ويتعين على كل الأشخاص والمقاولات الراغبة في الاستفادة من إعانات الدولة في مجال الاستثمار أن يرفقوا طلباتهم لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بشهادة مسلمة بطريقة إلكترونية من طرف إدارة الضرائب، تكون صالحة لمدة سنة من تاريخ تسليمها.
ويجب أن تثبت الشهادة أن الأشخاص المعنيين في وضعية جبائية سليمة، أو قدموا ضمانات كافية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل. وبالنسبة للإعانات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار يتوجب إيداع هذه الشهادة من طرف المستفيدين المعنيين عند التوقيع على الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.
وتستثنى من الإدلاء بشهادة الوضعية الجبائية السليمة كل من الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والجمعيات الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير الملزمين بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم، توضح مقتضيات المرسوم أن عليهم إرفاق طلبات الاستفادة من إعانة الدولة بتصريح بالشرف وفق نموذج محدد لهذا الغرض.