تعود مجددا سجالات “تسليم المحاضر” إلى واجهة النقاش القانوني، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم أهميته، طعنا في القضية التي أسقطت انتخاب عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنيي عن دائرة “عين الشق”.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، ليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، ما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار.
كما كانت المحكمة تمسكت بالموقف نفسه في قرارها الصادر بشأن دعوى قدمتها سعاد بولعيش الحجراوي، طالبة فيها إلغاء انتخاب عبد السلام الحسناوي وإدريس ساور المنصوري في الاقتراع عن دائرة “فحص أنجرة”.
وعلى امتداد الأسابيع التي تلت الانتخابات الماضية، تقدمت أحزاب عديدة يتقدمها حزب العدالة والتنمية بشكايات عدم التوصل بالمحاضر، لكن التفاعل ظل غائبا عنها.
ضرورة تسليم المحاضر
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن “الأمر يثير نقاشا كبيرا، فالمحاضر ليست مسألة بعدية، بل هي دليل على النزاهة ومعطى يؤكد شفافية العملية”.
وأشار العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المسألة وجب الوقوف عندها، حيث يمكن اعتبارها فتوى دستورية، وقد تأسس لفعل عدم تسليم المحاضر”، وزاد: “ما دام لا شيء يحدث قانونيا فلماذا لا يتم الامتناع؟”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “وظيفة المحاضر من صميم العملية الانتخابية”، مسجلا أن “نصا قانونيا واضحا ينص على ضرورة تسليم المحاضر، وتسليم المرشح نسخة”.
كما أكد العلام أن الأمر قد يؤسس لمسائل شكلية كذلك، والبداية من تخلي الأحزاب عن ممثليها داخل مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى أن “المحكمة لم تستند إلى معطيات قانونية، والأمر يتعلق باجتهاد لها”.
أحكام عديدة
عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أورد أن المعطى الذي طرحته المحكمة الدستورية باعتبار تسليم المحاضر إجراء لاحقا سطرته مرارا وتكرارا.
وأشار الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تبنت فيه المحكمة الدستورية هذا الرأي”، معتبرا أن “هذا الاجتهاد كاف باعتبار المصدر منتميا إلى الكتلة الدستورية”.