من المرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعا من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن الحكومة ستدخل تعديلا على المشروع خلال جلسة التصويت عليه يهدف إلى تدقيقه، وذلك عبر التنصيص على بداية الرخصة المؤدى عنها من يوم ولادة الطفل، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في المشروع الحالي.
وأفاد مصدر هسبريس بأن عدم تحديد تاريخ بداية هذه الرخصة قد يؤدي إلى تضارب في التأويل والتفسير بين الإدارات، مما استدعى تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تدارك الأمر.
وستنعقد جلسة التصويت على المشروع برئاسة النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع، وذلك بعد فقدان رئيس اللجنة محمد لعرج مقعده البرلماني، حيث يرتقب أن تنتخب اللجنة رئيسا جديدا خلال الدورة المقبلة.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على المشروع في جلسة عامة غدا الثلاثاء.
ويأتي هذا المشروع تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والباطرونا، سعيا إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وهو المبدأ الذي أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.
كما ينص هذا المشروع على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.