قدّم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون تنظيميا جديدا يتعلق بتغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويهدف هذا المقترح، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى تمكين الجماعات الترابية من عقد اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الجمعيات من أجل إنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون التنظيمي إلى أن المادة 149 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تحصر عقد الشراكات مع الجمعيات ذات المنفعة العامة، معتبرة أن هذا الشرط إقصائي.
وتنص المادة 149 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه “يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.
واعتبرت مذكرة تقديم المقترح، الذي أعده النائب البرلماني حفيظ وشاك، أن هذا المعيار فيه تمييز بين الجمعيات قد تمتد آثاره للتمييز بين المواطنات والمواطنين المنخرطين في مبادرات جمعوية مدنية، كما قد تمتد للتمييز بين المجالات الترابية، كما أنه شرط إقصائي ولا يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
ولفتت المذكرة إلى أن أغلب الجمعيات في المغرب لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، ومع ذلك فهي منخرطة بشكل فعال وإيجابي في مسار التنمية ببلادنا عبر مختلف الجماعات التي توجد فيها. كما أن بعض جهات المملكة، بمجموع العمالات والأقاليم والجماعات التابعة لها، لا توجد بها جمعية للمنفعة العامة.
وسجلت المذكرة التقديمية أن المعيار الذي يجب الاحتكام إليه في إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون هو المشروع أو النشاط ذو الفائدة المشتركة والذي من شأنه تحقيق المصلحة العامة، معتبرة أن الاحتكام لروح ونص الدستور يفرض مراجعة شرط المنفعة العامة؛ لأن الوثيقة الدستورية لا تقيم تمييزا بين الجمعيات.
وأضافت: “بالنظر لأهمية مشاركة المواطنات والمواطنين ومجموع الفاعلين الاجتماعيين، بما فيهم الجمعيات في تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا، فقد خصص المشرع الدستوري مجموعة من الفصول في دستور المملكة لسنة 2011 للنص على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مجموع من الآليات التي من شأنها تفعيل هذه المشاركة. كما نص على مجموعة من الحقوق الدستورية للجمعيات، وهذا ما تؤكده الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور، والتي جاء فيها بأن “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.
كما استندت المذكرة إلى الفصل 136 من الدستور الذي ينص على أنه “يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.
وتابعت: “بناء على واقع الممارسة، واعتمادا على مقتضيات الدستور، يتبين بأن شرط المنفعة العامة في الجمعيات التي يمكن أن تبرم معها الجماعات اتفاقيات للشراكة أو التعاون هو شرط لا يحترم مقتضيات الدستور، كما أنه شرط إقصائي؛ مما يتعين معه تدارك هذا الأمر، وذلك بالعمل على تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات لفتح الباب أمام إمكانية عقد شراكات بين الجماعات الترابية والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية لإنجاز مشاريع ذات منفعة مشتركة”.