أخبارنا المغربية – عبدالاله بوسحابة
على خلفية جريمة تتعلق بـ”الاغتصاب المتكرر”، تعرضت له طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، أكدت “شبكة نساء متضامنات”، أنها تلقت بـ”استياء شديد”، الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بمؤاخذة ستة (6) جناة (ضمنهم مدرب فريق لكرة القدم الذي تنتمي إليه الضحية)، بسنة حبسا نافذة.
وفي ذات السياق، أكدت الشبكة في بيان لها أنه: “بهذا الحكم الجائر في حق الطفلة، تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، مشيرة إلى أن أحد الجناة لازال فارا من العدالة.
كما شددت الهيئة الحقوقية على أن هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، مشيرة إلى أن عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وأكدت “الشبكة” أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية، لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، أعلنت “شبكة نساء متضامنات” (فيدرالية رابطة حقوق النساء- صوت النساء المغربيات – جمعيات الوفاء النسائية – صوت المرأة للتنمية والثقافة – جمعية تمغارت لمناهضة العنف ضد المراة- جمعية تويزي للأعمال الاجتماعية والرياضة – جمعية الامومة للمراة والطفل)، عن تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها، قبل أن تطالب بما يلي:
1- انصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، المرتقبة يوم غد الأربعاء 31 ماي الجاري، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.
2- ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها.
3- العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
4- المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
5- تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف.
6- تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
7- إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
8- تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.