جرى تقديم مشروع مرسوم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بقائمة وسائل الإنقاذ على متن سفن الصيد وتدريب البحارة في مجال الإنقاذ إلى غرف الصيد البحري، في ظل تزايد حوادث غرق سفن الصيد والحاجة إلى حماية أفضل للبحارة من الحوادث في البحر.
ووفق مشروع النصّ القانوني الذي اطلع عليه موقع “لكم”، ركز مشروع النصّ القانوني على المعدات المستخدمة للإنقاذ على متن سفن الصيد وتدريب البحارة في هذا المجال عبر مراجعة مشروع المرسوم رقم 2-18-103 الصادر في 25 فبراير 2019، والذي يحدد القواعد العامة التي يجب أن تلتزم بها سفن الصيد البحري.
وفي هذا السياق، وفقًا لأحكام المادتين 12 و17، يعدل مشروع النص الجديد قائمة وسائل الإنقاذ المذكورة في المادة الثة من المرسوم المذكور، حيث يتم إلغاء سترات وقوارب الإنقاذ الصلبة واستبدالها بنماذج قابلة للنفخ. كما يحدد الإجراءات والخصائص المتعلقة بوسائل الإنقاذ، وتركيبها، واستخدامها وصيانتها، بالإضافة إلى إجراءات تدريب البحارة في مجال الإنقاذ، خاصة فيما يتعلق باستخدام المعدات وتنفيذ المهام المكلفة لهم.
إلزامية سترات وقوارب الإنقاذ
وتظل قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.103 الصادر في 25 فبراير 2019 والقرار رقم 507.20 الصادر في 5 فبراير 2020 كما هي. ومع ذلك، سيتم استبدال نوع سترات وقوارب الإنقاذ بنماذج قابلة للنفخ في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.103. أما المادة الرابعة، فتنص على أنه يجب أن تكون كل سفينة صيد مجهزة على الأقل بسترة إنقاذ قابلة للنفخ لكل شخص على متنها.
وبمقتضى ذلك، يجب أن تكون سترات الإنقاذ القابلة للنفخ من نوع معتمد وفقًا للمعايير المغربية ISO 12402 أو معيار مكافئ يوفّر مستوى أداء لا يقل عن 150 نيوتن. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تفي هذه السترات بالخصائص المنصوص عليها في الملحق الأول للقرار، ويجب أن تحمل أرقام تسجيل السفينة، بما في ذلك اسم السفينة ورقم تسجيلها.
كما ينص القرار، بموجب المادة الخامسة، على أن كل شخص على متن سفن الصيد يجب أن يرتدي سترة إنقاذ قابلة للنفخ أو حزام نجاة في جميع الأوقات، قبل الإبحار وخلال عمليات الصيد، ويجب أن تكون سترات الإنقاذ القابلة للنفخ جاهزة للاستخدام في أيّ وقت، وتخزن على متن السفينة في مكان يسهل الوصول إليه، ويجب الإشارة بوضوح إلى مكان تخزينها.
سعة كافية لطاقم السفينة
وفيما يتعلق بالقسم الثاني من مشروع هذا المرسوم، تنص المادة السادسة على أن “كلّ سفينة صيد يجب أن تكون مجهزة بقوارب إنقاذ تتمتع بالخصائص المنصوص عليها في الملحق 1 من هذا المرسوم، وفقًا لمتطلبات المواد 4، و5، و11 من المرسوم 2.18.103. كما يجب أن تكون جميع قوارب الإنقاذ المثبتة على متن السفينة سهلة الوصول، وأن تكون ذات لون لافت لتمييزها بسهولة في البحر، وأن تحمل أرقام تسجيل السفينة، خاصة اسمها ورقم تسجيلها”.
وفيما يتعلق بالقسم الثالث، تنص مقتضيات المادة السابعة على أنه “يجب أن تحتوي جميع سفن الصيد على قارب أو أكثر من قوارب الإنقاذ القابلة للنفخ بقدرة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص على متن السفينة”. كما ينص القسم الرابع على “وجود أجهزة ضوئية. وبهذا الخصوص، يجب تجهيز سفن الصيد بالأجهزة الضوئية المحددة بموجب الاتفاقية الدولية لتجنب التصادم في البحر وتعديلاتها، وفقًا لنوع السفينة وطولها. كما يُمنع عرض أو استخدام أضواء أو إشارات غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”.
وعلاوة على الأجهزة الضوئية، وفي القسم الخامس المتعلق بأجهزة الإشارة الصوتية، تنص المادة العاشرة من هذا المرسوم الجديد على أن سفن الصيد يجب أن تكون مجهزة بأجهزة الإشارة الصوتية.
تدريب عملي
ويجب تجهيز سفن الصيد أيضًا بإنذارات ووسائل تتيح لها إطلاق إشارات نارية في النهار والليل، بما في ذلك الصواريخ بالمظلات، والمشاعل اليدوية، والإشارات الدخانية الطافية. يجب أن تتوافق هذه المعدات مع الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر (SOLAS (74/96.
كما يجب أن تكون السفن المعنية مجهزة أيضًا بعاكس رادار يتوافق مع المعيار ISO 8729 أو معيار مكافئ، وبطارية احتياطية وبوصلة مغناطيسية. وتنص المادة 16 على ضرورة تدريب البحارة على استخدام المعدات وأداء المهام الموكلة إليهم، ويتضمن ذلك التدريب العملي الذي يتم خلال تدريبات الإخلاء وعند الصعود على متن السفينة.
وإلى جانب ذلك، تنص المادة 17 على أنه يجب على كل سفينة صيد يزيد طولها المرجعي عن 24 مترًا أن تسجل في سجل السفينة تواريخ النداءات التي تم إجراؤها وتقريرًا عن تدريبات الإخلاء وغيرها من الأنشطة.