أصبح تحديد الملك العمومي للدولة يخضع لمقتضيات جديدة صدرت ضمن مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، يتضمن إجراءات يجب على الإدارة احترامها والالتزام بها.
ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.22.150، يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة صدر في عدد 7092 من الجريدة الرسمية، بتوقيع من وزيري الداخلية والتجهيز والماء.
ويهدف المرسوم إلى حماية الملك العمومي للدولة من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة التحديد، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك.
ووفق المقتضيات الجديدة، تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي، أي إخبار العموم لتلقي ملاحظاتهم، لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.
ويجب أن يتضمن قرار افتتاح البحث العمومي تاريخ افتتاحه واختتامه وموقعه بالتحديد، إضافة إلى قائمة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاص بالبحث العمومي، ومكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي تعرضات أو ملاحظات المعنيين؛ وعند الاقتضاء يمكن إتاحة ذلك عبر موقع إلكتروني.
ويخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار، من قبيل نشره في الجريدة الرسمية شهراً على الأقل قبل تاريخ بداية البحث، ونشره أيضاً في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتعليق نسخة منه لدى كل من الجماعة أو الجماعات المعنية، وبمصلحة المحافظة العقارية المعنية وبمقرات السلطة المحلية المعنية.
ولإنجاز عمليات البحث العمومي، يجب على الإدارة المختصة إيداع قرار افتتاحه لدى الجماعة أو الجماعات التابعة لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد، شهراً على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاحه، وإحالة نسخة من قرار افتتاحه على السلطة المحلية قبل شهر.
ويحب على الجماعة المعنية بتحديد الملك العمومي أن تضع نسخة من القرار مرفقة بالتصاميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، وفتح سجل لتلقي تعرضات وملاحظات المواطنين طيلة فترة البحث العمومي.
ويعهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة برئاسة ممثل السلطة المحلية، وممثل عن الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي، وممثل رئيس الجماعة المعنية، وممثل عن مصلحة المسح العقاري، وممثل عن المحافظة العقارية.
وتجتمع اللجنة سالفة الذكر خلال عشرة أيام بعد انتهاء البحث العمومي لدراسة التعرضات والملاحظات، ويمكنها التنقل إلى المكان للنظر فيها واتخاذ التعديلات اللازمة بعد البت فيها.