جرّ فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن ببطلان محضر مداولات مجلس جماعة أكادير خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022 المنعقدة في جلسة علنية فريدة يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، مع ما يترتب على ذلك قانونا”.
وأوضح المقال الافتتاحي الذي أودع لدى رئاسة المحكمة الإدارية لأكادير ، بسام عضوي المجلس الحسن المساري ومحمد باكيري، العضوان الجماعيان المنتميان لحزب العدالة والتنمية، حصل موقع “لكم”، على نظير منه، أن “مشروع برنامج عمل الملس الجماعي لأكادير 2022/2027 تم تدارسه خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022، يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، حيث صرّح رئيس المجلس بإعلانه أنه قد تمت مدارسته والموافقة عليه بالإجماع دون إشارة منه لأدخال أيّ تعديل من التعديلات المتداول بشأنها من قبل أعضاء المجلس، وفق ما يتضح من محضر معاينة عدد 23/2444 الذي أنجز من قبل مفوض قضائي المكلف بعد اطلاعه على القرص المدمج المستخرج من الحساب المفتوح على “الفايسبوك” تحت اسم ” COMMUNE AGADIR” ـ جماعة أكادير، الذي يعد الموقع الرّسمي لهذه الجماعة المتضمن لمجريات الدورة الاستثنائية بالصوت والصورة”.
ونبه المقال الافتتاحي إلى أن الرئيس لم يحدّد بشكل صريح موقف أعضاء المجلس من التعديلات اليت تمت مناقشتها خلال نفس الدورة، وذلك لعدم إشارته إلى التعديلات المتداول بشأنها لا سلبا ولا إيجابا”.
غير أن الطاعنين، وبعد توصل كل منهما خلال شهر أبريل 2023 بنسخة من المحضر الذي جاء تحت عنوان: مداولات مجلس جماعة أكادير خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022 المنعقدة في جلسة علنية فريدة يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، فوجئوا بمخالفة هذا المحضر في العديد من مضامينه لما تقرر في الدورة المذكورة، وهي المضامين التي جاءت بتغييرات مهمة”.
ومن بين هاته التغييرات اليت رصدها الطاعنان، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لأكادير عزيز أخنوش، “إضافة مشاريع جديدة وتعديلات في بعض المشاريع، وتعديل في تواريخ بداية ونهاية العديد من المشاريع، وحذف مشاريع، مع تعديل مضامين الرؤية الخاصة بالبعد الرابع، وتعديل في الميزانيات. وهو ما تم رصده بشكل مفصّل في جدول أرفق بالمقال الافتتاحي للطاعنين”.
واعتبر الطاعنان أن “تلك التعديلات المدخلة على برنامج العمل الجماعي غير قانونية. وهو ما حدا بالمشتكين إلى توجيه مذكرة سابقة إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، طبقا لمقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 التي بقيت دون نتيجة تذكر”.
وشددا على أن “المطعون فيه يخالف المرجعيات القانونية المفروض مراعاتها في أيّ برنامج عمل للجماعة، من دستور المملكة لسنة 2011، والقانون التنظيمي للجماعات 113/14 والمرسوم رقم 2.16.301 المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، إلى جانب المرسوم رقم 2.16.307 المحدد لمضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها، وكذا المرسوم 2.17.306 المحدد للآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها”.
وأشار الطاعنان إلى أن “مسطرة المصادقة على التعديلات في مشروع برنامج عمل الجماعة لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحد من اختصاصات هذا المجلس واليت جاءت مدقّقة في هذا الإطار عبر مراحل تواكب إعداد برنامج العمل، ومنها مراحل تنطلق قبل المصادقة، وخلال المصادقة وبعد المصادقة أوردها المقال الافتتاحي المرفوع إلى المحكمة الإدارية بتفصيل”.
وأكدا على أن “الوقوف على هاته الاختلالات سيظهر من خلال تمحيص كافة وثائق هذه النازلة، والوقوف تبعا لذلك على ظروف وملابسات إدخال تغييرات مهمة على المحضر المراد بطلانه دون احترام لآليات مسطرة المصادقة الواجبة الإعمال في اعتماد برنامج عمل الجماعة”، وفق منطوق المقال الافتتاحي للعارضين في مواجهة رئيس جماعة أكادير الترابية.