بعد إصدار مجلس المنافسة قرارا يقضي بفرض عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم على “هيئة الخبراء المحاسبين”، بسبب خرقها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أعضاء المجلس الوطني للهيئة “بصدد إعداد وتدارُس رد مفصّل، سيتضمنه بلاغ رسمي سيصدُر عن الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف مصدر مسؤول من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، تحدث إلى هسبريس، أن “كل الخيارات تظل متاحة، بما فيها اللجوء إلى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري ضمن الآجال المحددة قانونيا”، مفضلا عدم إضافة أي تفاصيل أخرى، “لأن الملف يشكل موضوع تقاض بين الأطراف، ومازال معروضا أمام أجهزة القضاء”.
وتحدد المادتان 44 و46 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة طرق تقديم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، موضحة أنه “يجب أن تُقدّم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من يوم استلام التبليغ”، على أن “يتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات المحددة”، وفق القانون ذاته.
وكان مجلس المنافسة أوضح، في بلاغ صحافي صادر الأربعاء، أن “الهيئة خرقت المادة السادسة من القانون سالف الذكر، التي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
كما تتحدث المادة عن حظر الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “عمليات البحث والتقصي التي قام بها المجلس انتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة، تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم”.
كما وقف المجلس على فرض الهيئة هذا الحد الأدنى على كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
ورصدت المؤسسة العمومية المعنية بمحاربة الاحتكار لجوء الهيئة إلى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرَمة من طرفها، وهو ما اعتبره المجلس عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق، مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمان تنافسية.
وتضمنت المخالفات التي رصدها المجلس، أيضا، قيام الهيئة بتضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها مقتضيات منافية لقواعد المنافسة، تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة؛ وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشروع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بـ”تنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين”.
جدير بالتذكير أن مجلس المنافسة ألزم الهيئة المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها، والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.