أخبارنا المغربية – مراكش
تأكد لدى “أخبارنا المغربية” أن لجنة جديدة ولائية حلت بتراب جماعة الويدان، حيث قامت بالوقوف على العديد من المخالفات والوضعيات التعميرية على الخصوص، والتي شكلت موضوعا للعديد من المقالات الصحفية إلى جانب شكاية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وكان محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، قد كشف أن تقديم المكتب التنفيذي للمرصد لشكايته ضد المكتب المسير لجماعة الويدان ممثلا في شخص رئيسه عبد الله الناجي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حول شبهة تبذير واختلاس أموال ذات صبغة جماعية، جاء بعد رصد الوضع داخل ذات الجماعة من قبل المكتب التنفيذي للمرصد، ليتم قبولها من طرف رئاسة النيابة العامة ”لجديتها” حسب الهروالي.
وأكد المتحدث أن المرصد ومعه المجتمع المحلي والمهتمون بالشأنين السياسي والجماعي بالويدان والجهة يترقبون عن قرب ما سيقدم عليه السيد والي الجهة، وما إذا كان سيتعامل بصرامته المعهودة مع هذا الرئيس المنتمي لحزب التراكتور أحد أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية، خصوصا في ظل تراكم الشكايات والاحتجاجات بهذه الجماعة والتي تعرف منحى تصاعديا منذ مدة.
للإشارة فقد تقدم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في الـ13 من يونيو الجاري إلى رئاسة النيابة العامة، والتي تفاعلت معها بشكل إيجابي من خلال إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.
وجاء في الشكاية أن هذه الأفعال تعد منافية للقانون ويمكن توصيفها بجرائم مخلة بالثقة و ماسة بالمال العمومي، مع الإشارة إلى تحويل الجماعة الترابية لمرتع للتجزيء و التقسيم السريين في ضرب بعرض الحائط لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات المواد 2 و ما يليها منه، علاوة على ابرام عقود تفويت هذه البقع وتوثيقها خلافا للمادة 61 من نفس القانون.
وتطرقت الشكاية أيضا لما وصفته بخرق سافر لقانون التهيئة العمرانية من خلال منح شهادة الربط بالماء و الكهرباء لبناية عشوائية بدوار لمحمدية في عقار مخصص أصلا لمرافق عمومية، كما تحدثت عن اقدام رئيس الجماعة على بناء فيلا على مساحة الألف متر وصفتها الشكاية بالعشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة، في إخلال تام بجميع النصوص القانونية التي تلزمه بتطبيق القانون و الحرص عليه.
الشكاية خلصت في النهاية إلى أن مجموعة الوقائع والتي يمكن معاينتها من خلال وثائق الجماعة للوقوف على مدى خطورة هذه الافعال، والتي تشكل في مجملها – يؤكد الطرف المشتكي – أسبابا وجيهة لعزل رئيس الجماعة وفقا لما ورد بالمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ملتمسة فتح تحقيق حولها وحول خروقات أخرى تتعلق بأوجه صرف ميزانية الجماعة وتسييرها مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت ضلوعه في ذلك تقول الشكاية.