أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية جديدة تروم ضمان الشفافية بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ، خاصة بعد الجدل الذي أثير بين أرباب التعليم الخصوصي والأسر.
المذكرة، التي توصلت بها هسبريس، تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يضم مشروعا متعلقا بتطوير التعليم الخاص، من ضمن إجراءاته تأطير وتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر، بحسب ما أكده سليمان القرشي، مدير مساعد مكلف بمجال التعليم الخاص بالوزارة.
وقال القرشي لهسبريس إن هذه المذكرة تأتي بعد التقرير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن منافسة التعليم المدرسي الخصوصي، وبعد النزاع الطويل بين الأسر والمؤسسات خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تنزيل مجموعة من النصوص لإضفاء الشفافية على العلاقة بين المؤسسة والأسرة لضمان خدمة تربوية جيدة وعلاقة تصب في اتجاه خدمة التعلمات والمصلحة الفضلى.
وأشار المسؤول الوزاري إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة تؤدي خدمة عمومية يكفلها الدستور المغربي لجميع بنات وأبناء المغاربة، كما أن القانون الذي يسمح للخواص بفتح مؤسسات التعليم المدرسي يخضعهم لمنظومة تشريعية وتنظيمية متوافق بشأنها.
وتتيح مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يورد القرشي، إمكانية تبين الأسر من نوع الترخيص القانوني المسلم للمؤسسة التعليمية الخاصة، والتأكد إن كانت مؤسسة للتعليم الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، أو غيره من أنواع التعليم التي يضمنها القانون، وكذا الأسلاك المرخصة لها.
وبخصوص الإعلانات الإشهارية الصادرة عن المؤسسات التعليمية، فالإدارة ستعمل على مراقبتها؛ بحيث لا يمكن أن تتضمن معطيات لتغليط الأسر، وفق إفادة المتحدث ذاته الذي أضاف أن “الأساسي أن تكون الأسرة على بينة من طبيعة الخدمات المقدمة والإطار القانوني أيضا”.
وأوضح أن المذكرة سيتم تنزيلها بدءا من تاريخ صدورها، وستتبعها مراقبة اللجان التربوية والإدارية للتأكد من أجرأتها على أرض الواقع.
وجاء في المذكرة: “تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها، فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها”.
وأضافت أنه “تطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 16-26، فإنه يتعين استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة. وارتباطا بذات السياق، فإن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تتناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة”.
وحث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدراء الأكاديميات على “السهر على تطبيق فحوى هذه المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي”.