واجه عدد من التجار والمهنيين صعوبات عديدة خلال فترة الجائحة، مع الإغلاق الذي تسبب في توقف نشاطهم الاقتصادي، ورغم ذلك كان لزاما عليهم أداء الرسوم الجبائية التي يفرضها عليهم القانون.
ولمعالجة هذا الوضع وضمان الربط بين المردودية ومستوى التضريب، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إقرار إعفاء الملزمين بالرسوم الجبائية المحلية، وتسهيل مسطرة الإقرار بتوقيف النشاط المهني أو نقل المسافرين عبر الطرق في حالات التوقيف الإجباري بأمر من السلطات العمومية المختصة، بسبب حالات الطوارئ الصحية وغيرها من الظروف الاستثنائية.
وينصب هذا المقترح الذي توصلت به هسبريس على تغيير المواد 8 و16 و64 و68 و75 و87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بشأن الرسم المهني، وخاصة المطاعم والمقاهي والحانات وقاعات الشاي، وكذلك الرسم على محلات بيع المشروبات واستهلاكها في المكان، وكذلك رسم نقل المسافرين عبر الطرق.
أما بالنسبة لباقي الأنشطة الأخرى فإنها تخضع للتضريب اعتمادا على تصريح الملزمين، وبالتالي حيث لا نشاط فلا تصريح ولا تضريب.
وينص المقترح المذكور على أنه في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة يستحق الرسم عن السنة بكاملها، إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ أو فرض الحجر الصحي الإجباري أو حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء أو حالة الحصار؛ وفي هذه الحالة تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.
وفي حالة فرض الحجر الصحي الإجباري وحالة الطوارئ وحالة الاستثناء وحالة الحصار يصبح أجل إيداع الإقرار هو ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن انتهاء الحالات المذكورة.
ويعفى المعنيون أو يخفض الرسم في حالات الإغلاق الإجباري من طرف السلطات العمومية المختصة بسب الحجر الصحي الإجباري أو الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 8.
وفي إطار الربط الوثيق بين المردودية ومستوى التضريب، نص القانون المذكور على فرضية توقف النشاط الكلي أو الجزئي للنشاط المهني أو التجاري، وأجاز إمكانية الإعفاء أو التخفيض من مبلغ الضريبة المستحقة، لكن لـم ينص على فرضية الإغلاق الإجباري للمؤسسة والمتاجر والدكاكين والورشات وتوقيف النشاط المهني أو الاقتصادي أو التجاري في الحالات الاستثنائية، كحالة الطوارئ، وحالة الحجر الصحي، وحالة الاستثناء، وحالة الحصار وغيرها.