وأكد الوزير على أن المغرب يجب أن يشدد العقوبات بشكل جدي وقاسٍ في هذا الصدد ، وذلك باعتماد النشر عبر الإنترنت حالة من حالات التلبس، و تشديد العقوبات الحبسية في حالة نشر صور أطفال و نساء ومتهمين.
و قال الوزير في هذا الصدد : ” ما معنى أن أنشر صورة متهم في جريمة و بعد ذلك ينال البراءة”.
وحول ذات الموضوع، فإنه توجد فصول قانونية كثيرة تزجر مقترفي هذا “الجرم” حيث نص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بهدف التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم.
وبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من أصحابها، وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الأخيرة.
هذا وقد دخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أضافها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ مؤخرا.